الشيخ محمد السند

198

فقه الطب والتضخم النقدي

تدور مدار موضوعاتها وان أوجب ذلك التفكيك بين اللوازم الواقعية فكذلك الحال في اتصال الصوم باتصال النهار في الفرع المتقدم فانّه لازم من لوازم وجوب صوم اليوم قد يتصور الانفكاك بينهما . ( مسألة 52 ) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع أو صلّى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جوّا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض وجهان : الأحوط وجوب الاتيان بها مرّة ثانية . في النسخة المطبوعة فرض السفر إلى جهة الشرق ولعلّه من سهو القلم أو الطباعة . والمراد السفر إلى جهة الغرب وعلى أي تقدير فلا بد من بيان الحكم في التقديرين كما أن العبارة في الفرضين اللاحقين مطلق . فنقول : إن كان السفر باتجاه الشرق فما يصادف من دخول الفجر أو الزوال أو الغروب هو من يوم جديد غير الذي كان قد صادفه فمن ثم يجب عليه أداء الصلاة لذلك اليوم الجديد بدخول وقتها وليست هي